ويجوز بغير العربي مع العجز عنه ، وعند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون
شرح
والاستيداع ونحوها أم لا ؟
ثانيها : هل يصحّ إنشاء عنوان الزوجيّة بألفاظ غيره من العقود فيقتصر المرأة - مثلًا - بقولها : وهبتك نفسي ، أو : آجرتك نفسي للزوجيّة أم لا ؟
ثالثها : هل يصحّ إنشاء عنوان الزواج بغير العربيّة من اللغات أم لا ؟
رابعها : هل يصحّ ذلك بغير لفظي النكاح والزواج من الألفاظ العربيّة الظاهرة فيه ولو بمعونة القرائن ، أو يختصّ باللفظين ، أو مع إضافة كلمة : التمتّع ؟
خامسها : مع فرض الانحصار باللفظين أو الألفاظ الثلاثة ، فهل يصحّ الإنشاء بها مطلقاً أو هناك شرائط اخر ؟
لا إشكال ولا خلاف « 1 » بين الفريقين في بطلان الأوّل وعدم جواز استمتاع الطائفتين بعضها مع بعض بغير طريق الزواج ، بل الأمر كذلك في جميع الأديان ، وجرت على ذلك سيرة المجامع البشرية فضلًا عن المسلمين .
ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حفِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمنُهُمْ » . « 2 »
فقد حصر جواز الاستمتاع بالبضع في من يُطلق عليه عنوان الزواج أو ملك اليمين ، وإطالة البحث عندنا بلاطائل .
والظاهر وجود الاتّفاق « 3 » منّا على بطلان الثاني أيضاً ، وإن اختلف فيه أقوال مخالفينا .
قال في « بداية المجتهد » : « واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة فأجازة قوم ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي : لا ينعقد إلّابلفظ النكاح أو التزويج .
وسبب اختلافهم : هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاصّ به ، أم ليس من صحّته اعتبار اللفظ ؟
هامش
( 1 ) . الخلاف 4 : 288 / مسألة 57 ؛ مسالك الأفهام 7 : 97 ؛ مستند الشيعة 16 : 84 و 91 ؛ جواهر الكلام 29 : 142 .
( 2 ) . المؤمنون ( 23 ) : 5 - 6 والمعارج ( 70 ) : 29 - 30 .
( 3 ) . الخلاف 4 : 288 / مسألة 57 ؛ مسالك الأفهام 7 : 97 ؛ مستند الشيعة 16 : 90 - 91 ؛ جواهرالكلام 29 : 142 .