الضرورة ، خصوصاً في الشابّة . وذهب جماعة إلى حرمة السماع والإسماع ، وهو ضعيف .
شرح
والمورد يلازم المكالمة ، وقولهتعالى : « وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتعًا فَسَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ » « 1 » ، وتوهّم اختصاص الحكم بالنبيّ صلى الله عليه وآله وزوجاته فاسد ؛ لأولويّة الجواز في غير زوجات النبيّ صلى الله عليه وآله ، ولقوله تعالى : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » ، « 2 » والأُسوة :
ما ينبغي أن يقتدى به ويؤتمّ .
والمراد : أنّها حاصلة في وجوده صلى الله عليه وآله ، ولا تكون إلّاالعقائد الصالحة والأخلاق الفاضلة والأعمال الحسنة ، فكلّها موجود في وجوده الشريف ، ومنها نظره وسماعه ونحوهما .
وثانياً : السُنّة القوليّة .
وثالثاً : السُنّة العمليّة .
ويشهد لهما صحيح ربعي : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يسلِّم على النساء ويرددن عليه ، وكان عليّ عليه السلام يسلِّم على النساء ، وكان يكره أن يُسلِّم على الشابّة منهنّ . . . » « 3 » .
ورابعاً : السيرة العمليّة من المتديّنين والمتديّنات .
وخامساً : كونه - على الظاهر - من الضروريّات .
وسادساً : لزوم الحرج والعسر من تحريم الأمور الأربعة .
وسابعاً : مخالفة التحريم كون الشريعة سمحة سهلة .
إمّا لدلالة الآية الشريفة ، أو لأنّها حيث لا تكون كذلك إلّالغرضٍ سوء ، فهي معاونة على الإثم ومقدّمة موصلة ؛ بمعنى قصد الإيصال فيها .
هامش
( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 53 .
( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 21 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 234 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 131 ، الحديث 3 .