( مسألة 28 ) : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها ( 60 ) بشرط أن لا يكون بقصد
شرح
الرابع عشر : في وجوب شركتها في الجهاد الابتدائي وعدمه إشكال ، والظاهر جريان أصالة البراءة في حقّها .
الخامس عشر : الإشكال في كيفيّة إرثها وفروع مسائلها مذكور في باب الإرث .
السادس عشر : لو قتلت رجلًا عمداً ، تقتل به ولا يطلب من ولّيها شيء ؛ لأنّه لا يجتني الجاني بأكثر من نفسه ، فلو كانت امرأة أيضاً لا شيء عليها .
السابع عشر : لو قتل امرأة ، تقتل بها وليس لوليّها مطالبة شيء من وليّ المرأة ، لعدم إحراز كونها رجلًا .
الثامن عشر : أنّه هل للوليّ - أعني الأبّ والجدّ - ولاية عليها في الزمان الفاصل بين البلوغين ؟ إشكال ، ومقتضى استصحاب الولاية بقائها إلى زمان بلوغ المولّى عليه .
التاسع عشر : أنّه هل تجوز إمامتها للرجال ؟ الظاهر عدمها ، لاشتراط صحّة الجماعة بكون الإمام رجلًا ولم يحرز الشرط ، وتجوز إمامتها للنساء .
العشرون : أنّ الظاهر عدم نفوذ قضائها بين المتخاصمين ، لاشتراط نفس المنصب بالرجوليّة على الأظهر ؛ كاشتراط نفوذ القضاء أيضاً بها ، فالأصل عدمه .
الحادي والعشرون : أنّ الظاهر عدم جواز التقليد منها ، بناءً على اشتراط الذكورة في المقلَّد ، فيرجع الشكّ إلى حجّية فتواه على المقلِّد ، والأصل عدمها عند الشكّ .
الثاني والعشرون : أنّ الأقوى عدم صلوحها لإمامة الأُمّة والولاية على الناس ، لاشتراط ذلك أوّلًا بالذكورة ، ولأنّ هذا المقام لابدّ أن ينزّه عن كلّ نقص أو موهن - ولو عند العامّة - إلى غير ذلك من موارد كثيرة في الفقه .
( 60 ) جواز النظر في المقام في الجملة إجماعيّ « 1 » من الفريقين . والقدر المتّفق عليه هو الوجه والكفّين ، وأمّا سائر البدن غير العورتين أو مطلقاً ففيه اختلاف .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 40 ؛ مستند الشيعة 16 : 36 ؛ جواهر الكلام 29 : 63 .