التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها ، والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها
شرح
الرجل من المهر والنفقة كليهما .
وفي صحيح غياث : في رجلٍ ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها ؟ قال عليه السلام :
« لا بأس ، إنّما هو مستام فإنّ يقض أمر يكون » « 1 »
والمستام : ما يشتري ، وقوله عليه السلام : « فإنّ يقضي » أي لا بأس بالنظر ، لعلّه يكون سبباً لحصول ما قدّره اللَّه من الموافقة في التزويج ، أو لحصول ما قدر من عيشه معها أو من الأولاد .
وفي صحيح يونس : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها ؟ قال عليه السلام :
« تحتجز ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر » قال : قلت : تقوم حتّى ينظر إليها ؟ قال عليه السلام : « نعم » ، قلت :
فتمشي بين يديه ؟ قال : « ما احبّ أن تفعل » « 2 » .
وفي صحيح يونس الآخر : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها ؟
قال عليه السلام :
« نعم وترقّق له الثياب ؛ لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » « 3 »
. وخبر السيد الرضيّ : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال للمغيرة وقد خطب امرأة : « لو نظرت إليها ، فإنّه أحرى أن يُودَمَ بينكما » « 4 » .
وفي « المستدرك » نقلًا عن « الجعفريّات » عن عليّ قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة فلا بأس أن يولج بصره فإنّما هو مشتر » « 5 »
. وعنه عليه السلام أيضاً : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها » . قال جعفر بن محمّد عليه السلام : « قال لنا أبي : ذكرت هذا لجابر بن عبد اللَّه الأنصاري ، فقال لنا جابر : لمّا سمعت هذا الحديث عن رسول اللَّه اختبأت لجارية
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 89 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 8 وص 90 ، الحديث 12 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 90 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 10 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 90 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 11 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 90 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 13 .
( 5 ) . مستدرك الوسائل 14 : 193 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 30 ، الحديث 1 .