تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
وظاهر الآية جواز وضع جميع الثياب إلّاأنّ المعلوم عدم إرادة الدرع - أي القميص - الساتر عادة من المناكب إلى أطراف الساق ، فالموضوع الخمار والجلباب . ومقتضى الآية الشريفة أنّه لا بأس عليهنّ بكشف الرأس والشعر والعنق ، بل وشئ من الصدر أيضاً ، ويدلّ عليه نصوص الباب . ففي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، إنّه قرأ « أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ » قال عليه السلام : « الخمار والجلباب » ، قلت : بين يدي من كان ؟ فقال عليه السلام : « بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة ، فإنّ لم تفعل فهو خير لها » « 1 » . وصحيح ابن مسلم : في قول اللَّه عزّوجلّ : « وَالْقَوَ عِدُ مِنَ النّسَآءِ » « 2 » : ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ قال عليه السلام : « الجلباب » « 3 » . وصحيح محمّد بن أبي حمزة : في القواعد ، قال عليه السلام : « تضع الجلباب وحده » « 4 » . والظاهر أنّ الحصر إضافي في مقابل الدرع . وصحيح حريز : قال عليه السلام : « الجلباب والخمار إن كانت المرأة مسنّة » « 5 » . وصحيح البزنطي : عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أُخت امرأته ؟ فقال عليه السلام : « لا ، إلّا أن تكون من القواعد » . قلت له : أُخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال عليه السلام : « نعم » ، قلت : فما لي من النظر إليه منها ؟ فقال : « شعرها وذراعها » « 6 » . وقول الراوي : من النظر إليه منها ؛ أي : من الأُخت إذا كانت قاعدة ، ودلالة هذا بالمطابقة والسابق بالالتزام .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 202 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 110 ، الحديث 2 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 60 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 202 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 110 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 203 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 110 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 203 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 110 ، الحديث 4 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 199 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 107 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 182 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي