تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
بتلك المنزلة لم تلد » « 1 » . فيكون المورد نظير وجوبها عليه إذا اشترطا ذلك في ضمن العقد بناءً على صحّته ، وظاهر المنقول عن ابن فهد وعدّة آخرين ، ومقتضى استدلالهم أنّهم لا يقولون بالوجوب بالنسبة إليها . ثمّ إنّ المراد بالنفقة في المقام هي الواجبة على الزوجة الدائمة من غير فرق ، فتشمل المسكن والغذاء واللباس وغيرها ، والمذكور في صحيح الحلبي الذي هو الدليل على وجوبها أنّ عليه الإجراء عليها ما دامت حَية ، وهو يعمّ جميع ذلك كما في « الجواهر » « 2 » . وقال فيه أيضاً : « ولأنّ هذه النفقة إمّا نفقة الزوجة أو بدلها المستحقّ لها لتعطيلها عن الأزواج أو بالعقوبة على الإفضاء » « 3 » . وكيف كان : فيجب فيها ما يجب في الإنفاق على الزوجة . وقال أيضاً : « إنّ الظاهر قضاؤها لو فاتت كنفقة الزوجة ، ولأنّه الأصل في كلّ حقٍّ ماليّ ثابت في الذمّة » « 4 » . الفرع الثامن : يجب على الزوج دية إفضاء الزوجة بالدخول عليها قبل تسع سنين ، والظاهر أنّ الحكم ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، بل ادّعي « 5 » تطابق الأقوال والأخبار عليه ، وقد عرفت « 6 » من خلاف الشيخ دعوى الإجماع عليه . ويدلّ عليه ما مرّ من خبر بُريد العجلي وفيه : « عليه الدِيَة إن دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين » ، قال : « فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . . وسائل الشيعة 29 : 370 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 428 . ( 3 ) . نفس المصدر . ( 4 ) . نفس المصدر . ( 5 ) . جواهر الكلام 29 : 422 . ( 6 ) . تقدم يخريبه في الصفحة 138 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 34 ، الحديث 3 .