شرح
نصف الدِيَة ؟ فقال عليه السلام :
« لأنّ الولد من البيضة اليسرى » « 1 »
. وخبر أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« في الشفة السفلى ستّة آلاف درهم ، وفي العُليا أربعة آلاف ، لأنّ السفلى تمسّك الماء » « 2 »
. ويستفاد منها أنّ هناك كبريات ثلاث ؛ إحداها : كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدِيَة كاملة ، وثانيتها : كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدِيَة كاملة ، وثالثتها : كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففي كلّ واحدٍ منهما نصف الدِيَة . وهذه قد خصّصت في موردين الشفتان والبيضتان .
ومن الطائفة الثانية : ما ورد في دية إبطال قوّة حفظ البول والغائط والحيض ، وأنّ في كلّ واحدٍ منها الدِيَة كاملة .
ففي صحيح غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام :
« أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجلٍ ضُرب حتّى سلس ببوله بالدية كاملة » « 3 »
. وموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدِيَة كاملة » « 4 » .
قال في « المجمع » : « العجان - ككتاب - : ما بين الخصية وحلقة الدُبُر ، وقد جاء في الحديث » « 5 » .
وظاهر الحديث : أنّ لزوال القوّتين دِيَة واحدة ، لكنّ المراد : زوال كلّ واحدةٍ بقرينة الخبر الآتي .
وصحيح سليمان بن خالد ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ كسر بعصوصه فلم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 294 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 29 : 371 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 29 : 371 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 5 ) . مجمع البحرين 6 : 281 ، مادّة « عجن » .