شرح
فاللازم تقييد الصحيح بالجارية الصغيرة ؛ لأنّ عموم النفي في الخبرين حاكم على إطلاق الجارية في صحيح الحلبي فيقيّد ، ويؤيّده الإجماع الذي ادّعاه في الخلاف على عدم ثبوت النفقة .
ثمّ إنّ هنا قولًا بوجوب الإنفاق بعد الطلاق ما لم تتزوّج بغيره ، والسقوط بعده ، نُقل عن ابن فهد « 1 » والصيمري « 2 » وابن القطّان « 3 » ، بل هو أحد القولين في « القواعد » « 4 » و « الإيضاح » « 5 » و « الروضة » « 6 » .
وعلّلوه بأنّ العلّة في الوجوب الزوجيّة ، والتعطيل على الأزواج في صحيح حمران ، ويزول ذلك بالتزويج ، وبامتناع إيجاب نفقتين بالزوجيّة لامرأة واحدة ؛ لاستلزامه اجتماع زوجيّتين دلّ على إحداهما نصوص المقام بالالتزام ، وعلى الآخر عقد النكاح مع الزوج الآخر بالمطابقة .
ويردّ الأوّل : أنّ النفقة الدائمة في المقام حكمٌ تعبّدي ثابت بدليل وليست معلولة عن الزوجيّة ، فثبوتها حال صغرها وبقائها بعد الطلاق والنكاح بالغير لعلّة تعبّديّة ولا يدلّ على الزوجيّة ، وذكر التعطيل بيانٌ لحكمة الحكم لا علّته .
ومنه يعلم بطلان ما ذكره ثانياً ؛ فإنّه لا دلالة لوجوب الإنفاق على الزوجيّة ولو بالالتزام ، فلا تعارض ولا مانع من أخذ نصوص الإنفاق الدائم ، ويحكم بكونه على الأوّل وبأدلّة صحّة العقد ، ويحكم بالزوجيّة للثاني .
نعم ، هنا إشكالٌ آخر وهو : أنّ دليل ثبوت النفقة على الأوّل يعارض أدلّة صحّة العقد ؛
هامش
( 1 ) . المهذّب البارع 3 : 212 ؛ جواهر الكلام 29 : 427 .
( 2 ) . غاية المرام 3 : 61 ؛ جواهر الكلام 29 : 427 .
( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 427 .
( 4 ) . قواعد الأحكام 3 : 33 ؛ جواهر الكلام 29 : 427 .
( 5 ) . إيضاح الفوائد 3 : 78 ؛ جواهر الكلام 29 : 427 .
( 6 ) . الروضة البهيّة 10 : 241 - 242 ؛ جواهر الكلام 29 : 427 .