تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
وصحيح حمران ، وفيه : « فعلى الإمام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه » « 1 » . ومرسل الصدوق قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأةٍ أفضيت بالدِية » . « 2 » ونقل أيضاً عن « نوادر الحكمة » : أنّ الصادق عليه السلام قال في رجلٍ أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة ، وتقوّم قيمة وهي مُفضاة فيغرمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها ؛ لأنّها لا تصلح للرجال » « 3 » . وخبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : من وطء امرأة قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن » . « 4 » هذا ، ولا يخفى عليك : أنّ هذه الأخبار لا تخلو من منافاة لما يستفاد من النصوص الكثيرة الواردة في باب ديات الأعضاء والمنافع ، وأفتى بمضمونها الأصحاب في ذلك الباب ، وهي طائفتان : إحداهما : ما دلّ بنحو العموم على حكم أعضاء الإنسان ومنافعها . وثانيتهما : ما دلّ على ذلك بالنسبة لكلّ عضو . فمن الطائفة الأولى : صحيح هشام بن سالم ، قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدِيَة ، وفي أحدهما نصف الدِيَة ، وما كان فيه واحد ففيه الدِيَة » « 5 » . وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدِيَة مثل اليدين والعينين » ، قلتُ : فرجلٌ ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : « إن كانت اليسار ففيها ثُلثا الدِيَة » ، قلت : ولِمَ ؟ أليسَ قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 493 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 330 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 3 ) . الفقيه 4 : 149 / 5329 ؛ وسائل الشيعة 29 : 330 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 26 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 29 : 282 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 44 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 29 : 287 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 1 ، الحديث 12 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 142 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي