تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
وأمّا الطائفة الثانية : فهي أيضاً نصوص كثيرة ، لابدّ من التأمّل فيها : ففي صحيح صفوان ، قال : قلتُ للرضا عليه السلام : إنّ رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألةٍ فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟ قال : قلتُ : الرجل يأتي امرأته في دُبرها ؟ قال عليه السلام : « نعم ذلك له » . قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال عليه السلام : « لا ، إنّا لا نفعل ذلك » « 1 » . وصحيح ابن أبي يعفور ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها ؟ قال عليه السلام : « لا بأس إذا رضيت » . قلت : فأين قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ » ؟ « 2 » قال عليه السلام : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركُم اللَّه ، إنّ اللَّه يقول : « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » « 3 » » . « 4 » وعلى هذا ، فيكون الأمر في قوله : « فَأْتُوهُنَّ » للإرشاد . ومرسل موسى بن عبد الملك ، قال : سألتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال عليه السلام : « أحلّتها آية من كتاب اللَّه قول لوط عليه السلام : « هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ » « 5 » وقد علم أنّهم لا يريدون الفرج » « 6 » . ومصحّح حمّاد بن عثمان ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام - أو أخبرني من سأله - عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليُعنه ثمّ نظر في وجه أهل البيت ، ثمّ أصغى إلَيَّ فقال : لا بأس به » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 145 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 1 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 222 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 223 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 146 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 2 . ( 5 ) . هود ( 11 ) : 78 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 146 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 3 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 146 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 4 .