تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
وصحيح ابن أبي يعفور ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها ؟ قال عليه السلام : « لا بأس به » « 1 » . والمرفوع عنه ، قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ ؟ فقال عليه السلام : « ليس به بأس وما احبّ أن تفعله » « 2 » . ومرسل حفص بن سوقة ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يأتي أهله من خلفها ؟ قال عليه السلام : « هو أحد المأتيّين فيه الغُسل » « 3 » . وخبر يونس بن عمّار ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام : إنّي ربّما أتيت الجارية من خلفها - يعني دُبرها - ونذرتُ وجعلت على نفسي إن عُدت إلى امرأة هكذا فعلَيَّ صدقة درهم ، وقد ثقُل ذلك علَيَّ ؟ قال عليه السلام : « ليس عليك شيء وذلك لك » « 4 » . ومرسل عليّ بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا أتى الرجل المرأة في الدُبُر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غُسل » « 5 » . ويمكن حمل عدم نقض الصوم على كون ذلك إلجاءاً منه ، وأمّا عدم الغسل : فلا يمكن قبوله ؛ للقطع بإيجاب الدخول ذلك كيف كان . وما رواه العيّاشي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ ؟ قال عليه السلام : « لا بأس به » ثمّ تلا هذه الآية : « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » قال : « حيث شاء » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 147 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 147 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 147 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 147 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 8 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 147 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 9 . ( 6 ) . تفسير العيّاشي 1 : 110 / 330 ؛ وسائل الشيعة 20 : 147 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 10 .