تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
قوله عليه السلام : « في البيوت » أي بيوت الآباء أو بيوت الأزواج بعد تزويجهنّ . ومرفوع ابن جمهور ، عن أبيه ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض كلامه : « إنّ السباع همّها بطونها ، وأنّ النساء همّهنّ الرجال » « 1 » . ومعتبر الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « خلق اللَّه عز وجل الشهوة عشرة أجزاء ، فجعل تسعة أجزاء في النساء وجزءاً واحداً في الرجال ، ولولا ما جعل اللَّه عز وجل فيهنّ من الحياء على قَدر أجزاء الشهوة ، لكان لكلّ رجلٍ تسع نسوة متعلّقات به » « 2 » . وفي رواية ضريس : « إنّ النساء أُعطين بُضعَ اثني عشر ، وصبرَ اثني عشر » . « 3 » وفي خبر إسحاق : « إنّ اللَّه عز وجل جعل للمرأة صبر عشرة رجال » « 4 » . وفي خبر أبي بصير : « فضّلت المرأة على الرجال بتسعة وتسعين من اللذّة ، ولكنّ اللَّه ألقى عليها من الحياء » « 5 » . وقوله عليه السلام في خبر أصبغ : « ولولا ما جعل اللَّه عز وجل فيهنّ » ، كُتب في حاشية فروع « الكافي » في ذيل الخبر : « أنّ في الكلام قلباً أو تصحيفاً ؛ لأنّ مقتضى الكلام عكس ذلك » « 6 » . وكأنّه أراد : أنّ حقّ العبارة أن يقال : لكان لكلّ امرأة تسعة رجال متعلّقين به . وفيه : أنّه مع عدم دليل عليه لا يلائم المقصود أيضاً ؛ فإنّ اللازم - حينئذٍ - أن يُقال : لكانت كلّ امرأة تتعلّق بتسعة رجال ، لا أنّ الرجال يتعلّقون بها . ويمكن أن يُقال - بعد فرض تفاضل الصنفين في الشهوة وتساويهما في الحياء كما هو المفروض - : فإمّا أن يلاحظ مقتضى ذلك في الجماع ورغبتهما له أو في اختيار الزوج ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 62 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 23 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 63 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 23 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 63 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 23 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 63 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 23 ، الحديث 9 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 63 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 23 ، الحديث 10 . ( 6 ) . الكافي 5 : 338 ، الهامش 3 .