وعلى الامتلاء ( 36 ) من الطعام . فعن الصادق عليه السلام :
« ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمّام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز » .
ويكره ( 37 ) الجماع قائماً ، وتحت السماء ، وتحت الشجرة المثمرة ، ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل يكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر :
شرح
وفيه عن جعفر بن محمّد عليهما السلام :
« لا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث » « 1 »
. ( 36 ) ففي مرسل الصدوق ، قال : قال الصادق عليه السلام :
« ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن :
دخول الحمّام على البِطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز » « 2 »
. وعن البرقي في « المحاسن » : « يهزلن البدن » « 3 » .
وما عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما ؛ ذهب جمالها وعَقِمَ رَحِمُها واحتدّ لسانها » « 4 »
. ( 37 ) ففي خبر أبي سعيد الخُدري ، في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام :
« يا عليّ ، لا تجامع امرأتك من قيام ، فإنّ ذلك من فعل الحمير ، فإن قُضي بينكما ولد كان بوّالًا في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكان . يا عليّ ، لا تجامع امرأتك إلّاو معك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ؛ فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما ثمّ يؤدّيكما إلى الفرقة والطلاق » « 5 » .
وفي خبر الوصيّة أيضاً :
« يا عليّ ، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ، فإنّه إن قُضي بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالًا أو عرّيفاً » « 6 »
.
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 11 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 255 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 152 ، الحديث 1 .
( 3 ) . المحاسن : 463 / 425 . في المصدر : « ثلاث يَهْدِمْنَ » .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 256 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 152 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 253 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 150 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 251 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 149 ، الحديث 1 .