تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 5 ) : لو كان لشيء حالة رطوبة وجفاف - كالرطب والتمر والعنب والزبيب ، وكذا الخبز ، بل واللحم يكون نِيّاً ثمّ صار قديداً - فلا إشكال في بيع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلًا بمثل ، كما أنّه لا يجوز بالتفاضل . وأمّا جافّه برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال ، والأحوط العدم ( 10 ) ؛ سواء كان بالتفاضل أو مثلًا بمثل . ( مسألة 6 ) : التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيّد بمثقالين من رديء وإن تساويا في القيمة . ( مسألة 7 ) : ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب « 1 » ، وقد جدّدتُ النظر في المسألة ، فوجدت أنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه ، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل ، كبيع مَنّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنَّين من الشعير أو الحنطة الرديّة ، فلو أريد التخلّص من مبايعة المماثلين بالتفاضل ، يضمّ إلى الناقص شيء فراراً من الحرام إلى الحلال ، وليس هذا تخلّصاً من الربا حقيقة . وأمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل . ( مسألة 8 ) : لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر ، فلكلّ بلد حكم نفسه . ( مسألة 9 ) : لا ربا بين الوالد وولده ( 11 ) ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم
شرح
اللحم بالحيوان . « 2 » ولموثّق غياث : إنّ عليّاً عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان ، « 3 » لكنّ الأوّل ضعيف سنداً والثاني دلالةً ، فالكراهة أولى . ( 10 ) لعلم العرف بالحال وأنّهما مطلقاً متفاضلان ، إمّا فعلًا أو قوّةً قريبة منه . ( 11 ) للإجماع المُدّعى « 4 » ؛ ولصحيح زرارة : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ،
هامش
( 1 ) . في ( أ ) ورد بعد « الكتب » : « ونعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ، كضمّ غير الجنس بالطرفين » ولم‌ترد فيه : « وقد جدّدت » إلى آخر المسألة . ( 2 ) . دعائم الإسلام 2 : 34 / 37 ؛ الجامع الصغير 2 : 685 / 9355 ؛ كنزالعمّال 4 : 77 / 9605 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 143 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 4 ) . الانتصار : 441 / مسألة 253 ؛ غنية النزوع 2 : 226 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 95 ؛ جواهر الكلام 23 : 378 .