البيضاء ، ولا بين العنبر الجيّد من الأرُز والرديء من الشنبة ، ورديء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي ، وغير ذلك ممّا يُعدّ عرفاً جنساً واحداً ، بخلاف ما لا يعدّ كذلك كالحنطة والعدس ، فلا مانع من التفاضل بينهما .
الثاني : كون العوضين من المكيل أو الموزون ( 4 ) ، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة .
( مسألة 1 ) : الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ( 5 ) ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل ؛ وإن لم يكونا كذلك عرفاً وفي باب الزكاة ونحوه ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر . وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير ؟ فيه إشكال ، والأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر ، وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلّامثلًا بمثل .
( مسألة 2 ) : كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد ( 6 ) وإن اختلفا في الاسم كالسمسم
شرح
( 4 ) بلا خلاف « 1 » فيه مع تحقّق الإجماع « 2 » وتطابق الكتاب والسنّة ، ولعدّة صحاح ومواثيق : منها : صحيح زرارة :
لا يكون الربا إلّافيما يُكال أو يوزن
، « 3 » وكذا سائر روايات الباب .
( 5 ) على المشهور « 4 » شهرة عظيمة وعليه عامّة المتأخّرين ، ولعدّة روايات : منها : صحيح أبي بصير :
الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر
« 5 » .
وفي خبر عبد الرحمان :
لا يجوز إلّامثلًا بمثل ، إنّ الشعير من الحنطة
، « 6 » وكذلك سائر روايات الباب .
( 6 ) هذه قاعدة معروفة بين الأصحاب « 7 » قديماً وحديثاً ويدلّ عليها صحيحة زرارة :
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 5 : 87 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 15 ؛ الحدائق الناظرة 19 : 233 ؛ جواهر الكلام 23 : 358 .
( 2 ) . الخلاف 3 : 43 / مسألة 63 ؛ غنية النزوع 2 : 224 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 49 ؛ جواهر الكلام 23 : 358 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 133 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 6 ، الحديث 1 و 3 .
( 4 ) . الخلاف 3 : 47 / مسألة 66 ؛ غنية النزوع 2 : 224 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 38 ؛ جواهر الكلام 23 : 344 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 138 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 18 : 138 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 7 ) . تذكرة الفقهاء 10 : 163 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 43 ؛ جواهر الكلام 23 : 348 .