تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
البيضاء ، ولا بين العنبر الجيّد من الأرُز والرديء من الشنبة ، ورديء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي ، وغير ذلك ممّا يُعدّ عرفاً جنساً واحداً ، بخلاف ما لا يعدّ كذلك كالحنطة والعدس ، فلا مانع من التفاضل بينهما . الثاني : كون العوضين من المكيل أو الموزون ( 4 ) ، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة . ( مسألة 1 ) : الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ( 5 ) ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل ؛ وإن لم يكونا كذلك عرفاً وفي باب الزكاة ونحوه ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر . وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير ؟ فيه إشكال ، والأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر ، وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلّامثلًا بمثل . ( مسألة 2 ) : كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد ( 6 ) وإن اختلفا في الاسم كالسمسم
شرح
( 4 ) بلا خلاف « 1 » فيه مع تحقّق الإجماع « 2 » وتطابق الكتاب والسنّة ، ولعدّة صحاح ومواثيق : منها : صحيح زرارة : لا يكون الربا إلّافيما يُكال أو يوزن ، « 3 » وكذا سائر روايات الباب . ( 5 ) على المشهور « 4 » شهرة عظيمة وعليه عامّة المتأخّرين ، ولعدّة روايات : منها : صحيح أبي بصير : الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر « 5 » . وفي خبر عبد الرحمان : لا يجوز إلّامثلًا بمثل ، إنّ الشعير من الحنطة ، « 6 » وكذلك سائر روايات الباب . ( 6 ) هذه قاعدة معروفة بين الأصحاب « 7 » قديماً وحديثاً ويدلّ عليها صحيحة زرارة :
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 5 : 87 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 15 ؛ الحدائق الناظرة 19 : 233 ؛ جواهر الكلام 23 : 358 . ( 2 ) . الخلاف 3 : 43 / مسألة 63 ؛ غنية النزوع 2 : 224 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 49 ؛ جواهر الكلام 23 : 358 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 133 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 6 ، الحديث 1 و 3 . ( 4 ) . الخلاف 3 : 47 / مسألة 66 ؛ غنية النزوع 2 : 224 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 38 ؛ جواهر الكلام 23 : 344 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 138 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 18 : 138 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء 10 : 163 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 43 ؛ جواهر الكلام 23 : 348 .