والحربي ؛ بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم . ويثبت بين المسلم والذمّي .
هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأمّا الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .
القول : في بيع الصرف
وهو بيع الذهب ( 1 ) بالذهب أو بالفضّة ، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ؛ حتّى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم . وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً ، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه ، وكذا إذا بيع بأحدهما . ويشترط في صحّته التقابض ( 2 ) في المجلس ،
شرح
ولا بين أهله ربا
« 1 » .
ولقول النبيّ صلى الله عليه وآله :
ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم
« 2 » .
القول في بيع الصرف
( 1 ) كلّ واحد من الذهب والفضّة من جهة بيعه بجنسه يكون ربويّاً يجب فيه مراعاة حكم الربا ومن جهة بيعه بجنسه أو بالآخر يكون صرفاً يجب فيه مراعاة حكمه ، فراجع « الوسائل » ، الجزء الثامن عشر ، أبواب الصرف الباب الأول ، الحديث الأوّل إلى السادس . ( 2 ) في « الجواهر » : على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً « 3 » ، إلّاأنّ في فتاوى الأصحاب كأخبار الباب اختلافاً في موردين : في أصل لزوم التقابض في المجلس ، وفي الفرق بين بيع المتجانسين بعضهما ببعض ، وبيع كلّ واحدٍ بالآخر . أمّا الأوّل : فالأخبار الصحاح من الباب الثاني من أبواب بيع الصرف ، كصحيح محمّد بنهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 136 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 135 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) . جواهر الكلام 24 :