والشيرج ، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها ، والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما .
( مسألة 3 ) : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ( 7 ) ، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما .
( مسألة 4 ) : لا تجري تبعية الفرع ( 8 ) للأصل في المكيلية والموزونية ، فما كان أصله ممّا يُكال أو يُوزن ، فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن ، لا بأس بالتفاضل بين الأصل وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ، فلا بأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه ، ولا بين منسوجين منه ؛ بأن يباع ثوبان بثوب ، وربما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال ، كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء ، وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلخ وبعدهما ، فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال . نعم ، الظاهر أنّه لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان ( 9 ) حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، وحرمة ذلك ليست من جهة الربا ، بل لا يبعد تعميم الحكم إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ، كلحم الغنم بالبقر .
شرح
الحنطة بالدقيق مثلًا بمثل . . . إلخ
وصحيحه الآخر :
الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثل بمثل
« 1 » ونحوهما سائر روايات الباب .
( 7 ) بلا خلاف فيه « 2 » ، وعن « التذكرة » « 3 » الإجماع عليه ؛ ولأنّها أجناس مختلفة فتدخل تحت عمومات الصحّة .
( 8 ) لخروج جميع ما ذكره في المتن عن موضوع الحرمة وهو المكيل والموزون ، فلا يشملها حكم الربا .
( 9 ) هذا مشهور « 4 » بين قدماء الأصحاب ، ولعلّه للنبوي العامّي :
نهى النبيّ صلى الله عليه وآله عن بيع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 141 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 9 ، الحديث 2 ، ص 142 ، الحديث 4 .
( 2 ) . الخلاف 3 : 58 و 73 / مسألة 89 و 122 ؛ غنية النزوع 2 : 225 ؛ الحدائق الناضرة 19 : 247 ؛ جواهر الكلام 23 : 355 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 10 : 151 .
( 4 ) . الخلاف 3 : 75 / مسألة 126 ؛ غنية النزوع 2 : 225 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 80 ؛ جواهر الكلام 23 : 384 .