تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل ؛ سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها ، ويجوز عكس ذلك ، وهو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء . ( مسألة 4 ) : لو باع شيئاً نسيئة ، يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره ؛ سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أم لا ، وسواء كان البيع الثاني حالّاً أو مؤجّلًا « 1 » . وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط ( 6 ) في البيع الأوّل ، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه ، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه ، لم يصحّ على الأحوط . كما أنّه لا يجوز ذلك مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا « 2 » .

القول : في الربا

وقد ثبت حرمته ( 1 ) بالكتاب والسنّة وإجماع من المسلمين ، بل لا يبعد كونها من
شرح
( 6 ) للأصل وعموم أدلّة الجواز ولروايات خاصّة « 3 » . وقوله قدس سره : « لو شرط ذلك » ؛ لكونه ينجرّ إلى الربا كما سيجيء ، ولرواية « قرب الإسناد » : فيمن باع ثوباً بعشرة دراهم ثمّ اشتراه بخمسة دراهم ، أيحلّ ؟ قال عليه السلام : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس « 4 » . وقوله قدس سره : « كما أنّه لا يجوز » ، سيجيء ما عندنا فيه في بحث الربا الآتي إن شاء اللَّه تعالى .

القول في الربا

( 1 ) راجع في حكم الربا وموضوعه الآية : 275 إلى 279 من البقرة ، والآية : 130 من آل عمران ، والآية : 39 من الروم . والحكم واضح إجماعاً « 5 » بقسميه وسنّة وكتاباً ، بل كاد
هامش
( 1 ) . في ( أ ) ورد بعد « مؤجّلًا » : « وربما يحتال بذلك عن التخلّص من الربا » . ( 2 ) . في ( أ ) لم يرد : « كما أنّه . . . الربا » . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 40 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 . ( 4 ) . قرب الإسناد : 267 / 1062 ؛ وسائل الشيعة 18 : 42 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء 10 : 133 ؛ الحدائق الناضرة 19 : 214 ؛ جواهر الكلام 23 : 332 .