من التعدّد والعدالة .
( مسألة 36 ) : لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما ، فالأحوط التخلّص بالتصالح ، ولا تبعد القرعة ، خصوصاً في بعض الصور .
( مسألة 37 ) : لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما ، كان للمشتري ( 40 ) أخذ الأرش أو ردّ الجميع ، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده . وكذا لو اشترك اثنان في شراء شيء وكان معيباً ، ليس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إن لم يوافقه شريكه على إشكال فيهما ، خصوصاً في الثاني . نعم ، لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال .
القول : في أحكام الخيار
وله أحكام مشتركة بين الجميع ، وأحكام مختصّة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها .
فمن الأحكام المشتركة : أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره ( 1 ) إلى وارثه ؛ من غير
شرح
( 40 ) وكذا ما لو اشترك اثنان في شراء المعيب ، والمسألتان مشهورتان ، بل ادُّعي « 1 » الإجماع على ثانيتهما ، لأنّ نفس التبعيض عيب يمنع الردّ . والظاهر أنّ الإشكال من جهة إمكان جبران ضرر البائع بخيار تبعّض الصفقة له حينئذٍ .
القول في أحكام الخيار
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وادُّعي « 2 » الإجماع في بعض أنواعه ؛ ولأنّه من الحقوق كالشفعة والقصاص ، ولقوله تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ « 3 » .هامش
( 1 ) . انظر : الخلاف 3 : 115 / مسألة 193 ؛ غنية النزوع 1 : 223 ؛ جواهر الكلام 23 : 248 ؛ المكاسب ( ضمن تراثالشيخ الأعظم ) 5 : 309 .
( 2 ) . انظر : مستند الشيعة 14 : 412 ، جواهر الكلام 23 : 75 ؛ المكاسب ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 109 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 7 .