تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( مسألة 3 ) : لو باع بستاناً واستثنى نخلة - مثلًا - فله الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شيء من ذلك . ولو باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلّاأن يكون الأعلى مستقلًاّ من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ؛ ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة . وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلّم المثبت على حذو الدرج . ولا يدخل الرحى المنصوبة إلّامع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّامع الشرط ؛ ولو بأن قال : وما دار عليها حائطها ، أو تعارف موجب للتقييد ، كما هو كذلك غالباً ، ولا يبعد دخول المفاتيح فيها . ( مسألة 4 ) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها .

القول : في القبض والتسليم

( مسألة 1 ) : يجب على المتبايعين ( 1 ) تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضا صاحبه ، فإن امتنعا اجبرا ، ولو امتنع
شرح

القول في القبض والتسليم

( 1 ) الكلام إمّا في موضوع الإقباض والقبض أو في حكمهما . أمّا الموضوع ففيه اختلاف كثير ، لكنّ الأظهر أنّ الإقباض : إخراج الشيء عن تحت السلطنة ، والقبض : جعله تحت الاستيلاء والسلطنة . فرواية عقبة بن خالد : حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، « 1 » كناية عن الإقباض ، كما أنّ التعبير بقوله صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت « 2 » ؛ كناية عن القبض ، وكثيراً ما يلازم الإقباض القبض .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 24 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) . عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 7 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ؛ كنز العمّال 10 : 360 / 29811 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 75 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي