عيب عنده بعد خيار المشتري المضمون على البائع ، كخيار الحيوان ، وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصّة . والظاهر أنّ الميزان في سقوطه : عدم كون المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيباً . نعم ، الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصاً ولو بمثل حصول الشركة . وكيف كان مع وجود شيء ممّا ذكر ليس له الردّ ، بل يثبت له الأرش خاصّة ( 36 ) . وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع ، كذلك يثبت للبائع ( 37 ) إذا وجده في الثمن المعيّن . والمراد بالعيب ( 38 ) كلّ ما زاد أو نقص
شرح
منها : عدم إسقاطه في ضمن العقد ، كما سيشير إليه في المسألة التالية .
ومنها : عدم إسقاطه بعد العقد قولًا .
ومنها : عدم إسقاطه بفعل دالّ عليه ، كبيع المعيب مع علمه بالعيب .
ومنها : عدم التصرّف المغيّر .
ومنها : عدم حدوث عيب مضمون على البائع ؛ كما إذا كان المبيع حيواناً أو كان للمشتري فقط خيار المجلس أو الشرط ، فاتّفق حدوث عيب آخر في المبيع عند المشتري .
ومنها : كلّ مورد لا يصدق قيام العين على حالها بتلف أو تغيّر كخياطة الثوب ، وهو الميزان الكلّي لكلّ تلف أو تغيّر حدث في المبيع فأوجب سقوط الخيار .
( 36 ) لمرسل جميل المذكور :
وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب
« 1 » ، ونظيره رواية عقبة .
( 37 ) لجريان جميع الأدلّة المذكورة في صورة كون المبيع معيباً في عكسه أيضاً عدا الثالث ، لكن عدم التعرّض فيها للثمن من جهة غلبة كون الثمن نقداً وكون المعيب فيه قليلًا ، وإلّا فالظاهر إلغاء خصوصيّة المبيع فيها .
( 38 ) فإنّه معناه لغة ، وفي الموثّق عن زرارة :
أيّما رجلٍ اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار
« 2 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 .