الضمان فيهما ، وإبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان .
شرح
منها : صحيح الحلبي :
فإن جاء لها طالب ، وإلّافهي كسبيل ماله
. « 1 »
وخبر حنان :
فإن وجدتَ صاحبها ، وإلّافأنتَ أحقُّ بها ، وهي كسبيل مالك
. « 2 »
ومعتبر داود :
يعرّفها سنة ، ثمّ هي كسائر أمواله
. « 3 »
وخبر حنان :
خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها
. « 4 »
وأمّا التصدّق مع الضمان فلخبر عليّ بن جعفر في اللّقطة : يتصدّق بها فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدّق بها ؟ قال عليه السلام :
هو ضامنٌ لها
. « 5 »
وخبر حفص بن غياث :
تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك ، خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرَم له ، وكان الأجر له
. « 6 »
وأمّا الإبقاء بلا ضمان ؛ فلعدّة أخبار :
منها : صحيح ابن مسلم :
فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء طالبها
. « 7 »
وصحيح ابن مسلم الآخر :
فإن لم يجئ لها طالب ، فأوصِ بها في وصيّتك
. « 8 »
وأمّا ما ورد في صحيح عليّ بن جعفر :
وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن
، « 9 » فالمراد من الضمان كون ردّها على عهدته ما دام موجوداً ، لا الضمان الاصطلاحي .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 441 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 442 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 444 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 11 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 25 : 442 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 445 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 14 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 25 : 464 ، كتاب اللقطة ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 25 : 442 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 25 : 444 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 10 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 25 : 466 ، كتاب اللقطة ، الباب 20 ، الحديث 2 .