تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
الضمان فيهما ، وإبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان .
شرح
منها : صحيح الحلبي : فإن جاء لها طالب ، وإلّافهي كسبيل ماله . « 1 » وخبر حنان : فإن وجدتَ صاحبها ، وإلّافأنتَ أحقُّ بها ، وهي كسبيل مالك . « 2 » ومعتبر داود : يعرّفها سنة ، ثمّ هي كسائر أمواله . « 3 » وخبر حنان : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها . « 4 » وأمّا التصدّق مع الضمان فلخبر عليّ بن جعفر في اللّقطة : يتصدّق بها فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدّق بها ؟ قال عليه السلام : هو ضامنٌ لها . « 5 » وخبر حفص بن غياث : تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك ، خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرَم له ، وكان الأجر له . « 6 » وأمّا الإبقاء بلا ضمان ؛ فلعدّة أخبار : منها : صحيح ابن مسلم : فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء طالبها . « 7 » وصحيح ابن مسلم الآخر : فإن لم يجئ لها طالب ، فأوصِ بها في وصيّتك . « 8 » وأمّا ما ورد في صحيح عليّ بن جعفر : وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن ، « 9 » فالمراد من الضمان كون ردّها على عهدته ما دام موجوداً ، لا الضمان الاصطلاحي .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 441 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 442 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 444 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 11 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 25 : 442 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 445 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 14 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 25 : 464 ، كتاب اللقطة ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 25 : 442 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 25 : 444 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 10 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 25 : 466 ، كتاب اللقطة ، الباب 20 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 689 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي