تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه . والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط ، إلّاإذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه ، فإنّ في كون الأجرة على المالك أو عليه تردّداً ، والأحوط التصالح . ( مسألة 13 ) : لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه ، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة ، سقط وتخيّر ( 23 ) بين الأمرين في لقطة الحرم ، والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً . ( مسألة 14 ) : لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر ، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة ، بل يكفي تتميمها . ( مسألة 15 ) : لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه ، فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأوّل ( 24 ) ، خصوصاً إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة . ( مسألة 16 ) : لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر ، لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط ( 25 ) الأوّل . نعم ، لو لم يعرّفه وجب عليه
شرح
وسيلةً لعلم المالك به ، غير مشروط بمباشرة شخص خاصّ . ( 23 ) أمّا السقوط فلما عرفت من مقدّميّة الوجوب وكونه للتوصّل إلى المالك ، وإذ لا ذلك فلا هذا ، وأمّا التخيير فله وجه لو احتمل وجدان المالك مع فرض العلم بعدم فائدة التعريف ، وأمّا مع العلم بعدم وجدانه فيسقط أحد الشقّين من لقطة الحرم وأحد الشقوق من لقطة غيره ، وهو الحفظ للمالك . ( 24 ) وجه الاحتياط واضح ، وأمّا جواز تركه لاحتمال جواز التمسّك بإطلاق أدلّة المقام ولو حصل العلم كذلك ، لكنّه مشكل ، بل يقوى تغيير الحكم وترتّب حكم المال الممكن إيصاله إلى مالكه . ( 25 ) هذا إذا علم من القرائن التقاط الغير له ، والدليل على الحكم إمكان دعوى تولّد حقّ له متعلّق باللُّقطة ، فليس لغيره أخذه ، ولو شكّ في ذلك فالأصل أيضاً عدم جوازه .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 692 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي