وهو للآخذ ( 17 ) إذا تملّكه .
( مسألة 7 ) : إذا أصاب دابّة ، وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها ، ولم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر ، كانت بحكم الثاني ( 18 ) ، فليس له أخذها وتملّكها إلّاإذا كانت في مكان خوف بلا ماء ولا كلأ .
( مسألة 8 ) : إذا أصاب حيواناً في غير العمران ، ولم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين ، أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه ، كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدّم ، فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملّكه ، إلّاإذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلأ ، وإن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً .
شرح
( 17 ) لمعتبر ابن سنان : في بعير في فلاة كلّت ، وسيّبها صاحبها ، فأخذها غيره فأحياها :
فهي له ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح
. « 1 » ومثله الحديث الثالث . « 2 »
ومعتبر السكوني :
وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء ، فهي لمن أصابها
. « 3 »
( 18 ) لأصالة عدم الإعراض ، فيترتّب عليه حكمه ، ونظيره المسألة الآتية ، فتجري فيها أصالة عدم قصد الترك ، فيتحقّق موضوع الضالّة ؛ لأنّها المهجورة عن المالك بلا قصد تركها ، إذاً فلا يشمل المورد خبر ابن سنان الماضي ، لكونه ظاهراً في تسبيب المال وتركها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 458 ، كتاب اللقطة ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 458 ، كتاب اللقطة ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 458 ، كتاب اللقطة ، الباب 13 ، الحديث 4 .