( مسألة 27 ) : يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم وبالبيّنة ( 44 ) وبإخبار ذي اليد المسلم ، بل وبالأخذ منه إذا كان ممّن يعتقد حرمة ( 45 ) ما لم يذهب ثلثاه ، بل وإذا لم يعلم اعتقاده ( 46 ) أيضاً . نعم ، إذا علم أنّه ممّن يستحلّ العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه ، مثل أن يعتقد أنّه يكفي في حلّيته صيرورته دبساً ، أو اعتقد أنّ ذهاب الثلثين لا يلزم أن يكون بالنار ، بل يكفي بالهواء وطول المكث أيضاً ، ففي جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال ( 47 ) . وأولى بالإشكال ( 48 ) جواز الأخذ منه والبناء على أنّه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحّص عن حاله ، فالأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد بقوله ، وعدم البناء على تثليث ما اخذ منه ، بل لا يخلو من قوّة .
شرح
( 44 ) لقيام الدليل القطعي على حجّيّة البيّنة في الموضوعات ، وحجّيّة أخبار ذي اليد في ما هو تحت يده ، والتفصيل في كتاب الطهارة .
( 45 ) لصحيح عمر بن يزيد : في من أهدي إليه البُخْتُج :
إن كان ممّن لا يستحلّ فاشربه
. « 1 » والبختج : معرّب « پخته » ، « 2 » اى العصير المطبوخ .
( 46 ) لصحيح معاوية في البُخْتُج : فرجلٌ من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه ، يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا : أنّ عنده بختجاً على الثلث . . . يشرب منه ؟ قال عليه السلام :
نعم
. « 3 »
( 47 ) لصحيح معاوية : في من يقول : إنّه طبخ على الثُّلث ، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ قال عليه السلام :
لا تشربه
« 4 » .
( 48 ) فإنّ سكوته لا يزيد عن إخباره بالتثليث .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 292 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . انظر : النهاية لابن الأثير 1 : 101 مادّة « بختج » .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 4 ) . نفس المصدر .