وكذا المتنجّسة ( 2 ) ما دامت باقية على النجاسة ؛ مائعة كانت أو جامدة .
حرمة تناول المضرّ
( مسألة 2 ) : يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن ؛ سواء كان موجباً للهلاك ( 3 ) ، كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ( 4 ) ، أو سبباً لانحراف ( 5 ) المزاج ،
شرح
( 2 ) بلا خلاف فيه أيضاً ؛ للإجماع ، والسيرة ، والنصوص الواردة في الأبواب المتفرّقة ، كالزيت والسمن والعسل إذا مات فيها جُرَذ أو فأرة ، « 1 » بل ولعلّ الحكم هنا أيضاً من الضروريّات ، وذكر الأصحاب بعض الكلام في أحكام النجاسات .
حرمة تناول المضرّ
( 3 ) بلا خلاف فيه ، بل ادُّعي « 2 » الإجماع عليه ؛ لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ، « 3 » وقوله تعالى : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . « 4 »
ولصحيح الحنّاط :
من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها
. « 5 » ونحوه الحديث الثاني والثالث من الباب .
( 4 ) أمّا بعد ولوج الروح فيه ، فلشمول قوله تعالى : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ « 6 » له ، وأمّا مطلقاً فلموثّق إسحاق بن عمّار : المرأة تخاف الحبل ، فتشرب الدواء ، فتُلقي ما في بطنها ؟ قال عليه السلام :
لا
، فقلت : إنّما هو نطفة ؟ فقال عليه السلام :
إنّ أوّل ما يُخلَق نطفة
. « 7 »
( 5 ) لمرسل « تحف العقول » :
كلّ شيء يكون فيه المضرّة على بدن الإنسان من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 17 : 97 - 99 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 6 .
( 2 ) . جواهر الكلام 36 : 354 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 29 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 195 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 29 : 24 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 93 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 29 : 25 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 7 ، الحديث 1 .