( مسألة 33 ) : يحرم رجيع كلّ حيوان ( 53 ) ولو كان ممّا حلّ أكله . نعم ، الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما .
( مسألة 34 ) : يحرم الدم ( 54 ) من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة ، عدا ما يتخلّف في
شرح
وموثّق عمّار : عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال عليه السلام :
إن كان محتاجاً إليه يتداوى به ، يشربه ، وكذلك أبوال الإبل والغنم
. « 1 »
وموثّق سماعة : عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعت له من الوجع ؟
قال عليه السلام :
نعم ، لا بأس به
. « 2 »
لكنّ الظاهر عدم الجواز اختياراً ؛ لكونه من الخبائث ، وصراحة الموثّقتين في الجواز حال الاضطرار ، كما هو ظاهر الأخبار الاخَر ، فيقيّد بها المطلقات ، والظاهر أنّ الإبل أيضاً كذلك .
( 53 ) لكونه من الخبائث ، ولورود أخبار تدلّ عليها ، فراجع الباب الحادي والثلاثين من الأطعمة المحرّمة . « 3 »
( 54 ) للإجماع عليه بقسميه ، ولنجاسته ، ولقوله تعالى : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ « 4 » وقوله : إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً « 5 » ، ولروايات متواترة ، راجع الباب الأوّل والحادي والثلاثين من الأطعمة المحرّمة ، « 6 » والآيات الشريفة بعد تقييد بعضها ببعض تدلّ على حرمة خصوص المسفوح ، وهو المصبوب من العرق بدفع ، والروايات تدلّ على حرمته مطلقاً من ذي النفس حتّى ما كان طاهراً سوى ما ذكره في المتن .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 113 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 59 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 115 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 59 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 171 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 173 .
( 5 ) . الأنعام ( 6 ) : 145 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 71 ، الباب 1 ، وص 73 ، الباب 31 .