تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
( مسألة 29 ) : لا يترك الاحتياط ( 50 ) بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور ، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها . ( مسألة 30 ) : يؤكل من الذبيحة ( 51 ) غير ما مرّ ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها . نعم ، يكره الكليتان واذنا القلب والعروق ، خصوصاً الأوداج . وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الأوّل ، وأحوطهما الثاني . نعم ، لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور ، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور . ( مسألة 31 ) : يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً ، بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً . نعم ، يكره أكله غريضاً ؛ أيكونه طريّاً لم يتغيّر بالشمس ولا النار ، ولا بذرّ الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً . ( مسألة 32 ) : اختلفوا في حلّية بول ما يؤكل لحمه - كالغنم والبقر عند عدم الضرورة - وعدمها ، والأوّل هو الأقوى ( 52 ) . كما لا إشكال في حلّية بول الإبل للاستشفاء .
شرح
( 50 ) فإنّ المطلقات الشاملة للطيور غير نقيّة السند ، وقد مرّ حكم الدم والرجيع . ( 51 ) لكونه من أجزاء المذكّى وداخلًا تحت عنوانه ، وأمّا كراهة الكليتين فلخبر ابن صدقة : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما . « 1 » وذكر آذان القلب في الحديث العاشر ، « 2 » والعروق في الحديث الثالث ، « 3 » والأوداج في الحديث الرابع ، « 4 » لكنّ الجميع غير مفتى بها . ( 52 ) لعلّه لعدّة أخبار : منها : خبر أبي البختري : لا بأس ببول ما اكل لحمه . « 5 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 176 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 13 و 18 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 174 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 13 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 172 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 13 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، 24 : 172 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 114 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 59 ، الحديث 2 .