( مسألة 27 ) : يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً ( 49 ) : الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه ، والأنثيان والمثانة والمرارة ، والنخاع ، وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط قفار الظهر ، والغدد ، وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة يشبه البندق في الأغلب ، والمشيمة ، وهي موضع الولد ، ويجب الاحتياط عن قرينه الذي يخرج معه ، والعلباوان ، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، وخرزة الدماغ ، وهي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة ، تميل إلى الغبرة في الجملة ، يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة ، والحدقة ، وهي الحبّة الناظرة من العين ، لا جسم العين كلّه .
( مسألة 28 ) : تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة ، فلا يحرم من السمك والجراد شيء منها ، ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما .
شرح
( 49 ) بعض ما ذكر في المسألة مقطوع الحرمة ، كالدم والروث ؛ للدليل القطعي والخباثة ، والباقي منها مفاد أدلّة رمي الشهيد الثاني كلّها بالضعف ، « 1 » لكنّ الإنصاف أنّ بعضها موثّق ، وبعضها حسن ، والجميع منجبر بعمل الأصحاب .
ففي مرسل ابن أبي عمير :
لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعِلْباء ، والغُدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمَرارة
. « 2 »
وفي حسن إسماعيل بن مَرّار أُضيف إلى بعض ما ذكر : « المَشِيمة - وهو موضع الولد - . . . والحَدَق والخَرَزَة » ، « 3 » وأضيف في موثّق إبراهيم بن عبد الحميد إلى بعض ما ذكر :
« المثانة » ، « 4 » وذكر أغلبها في سائر أخبار الباب الحادي والثلاثين ، فراجع . « 5 »
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 12 : 61 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 173 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 172 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 171 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 171 .