( مسألة 25 ) : لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه ، لكن بعد غسله ( 45 ) على الأحوط ، ولا يؤكل ما في جوفه ( 46 ) ؛ من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل . ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل ، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل ( 47 ) .
( مسألة 26 ) : لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر ، لم يحرم ( 48 ) لحمه ، لكنّه مكروه .
شرح
شاة سبعة أيام ، ثمّ يؤكل لحمه
« 1 » .
فحملوا الأمر بالتعليف فيه على الاستحباب ، والظاهر أنّه بقرينة كلمة « غذّي » الصادقة بالمرّة أيضاً ، وبقرينة زوال الحالة بالتقييد والتعليف .
( 45 ) على المشهور « 2 » ، لمرسل « السرائر » : « وقد روي أنّه إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمراً ، ثمّ ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء » « 3 » .
( 46 ) لمعتبرة الشحّام : في شاة شربت خمراً حتّى سكرت ، فذبحت على تلك الحال :
لا يؤكل ما في بطنها
« 4 » ، ولا قائل بالفرق بين الشاة وغيرها .
( 47 ) لمرسل ابن أكيل : في شاة شربت بولًا ثمّ ذبحت ؟ فقال عليه السلام :
يغسّل ما في جوفها ، ثمّ لا بأس به
« 5 » .
( 48 ) لمكاتبة أحمد بن محمّد : في امرأة أرضعت عناقاً حتّى كبرت : فكتب عليه السلام :
فعل مكروه ، ولا بأس به
« 6 » ، وقوله عليه السلام :
فعل مكروه
وصف للإرضاع أو للعناق .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 162 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 25 ، الحديث 4 .
( 2 ) . النهاية للطوسي : 575 ؛ كفاية الأحكام 2 : 605 ؛ كشف اللثام 9 : 270 ؛ رياض المسائل 13 : 407 ؛ جواهر الكلام 36 : 289 .
( 3 ) . السرائر 3 : 97 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 160 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 160 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 163 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 26 ، الحديث 1 .