حرام . وما اشتبه أنّه من أيّهما يؤكل ما اختلف طرفاه ( 26 ) ؛ وتميّز رأسه من تحته ، مثل بيض الدجاج ، دون ما اتّفق وتساوى طرفاه .
( مسألة 13 ) : النعامة من الطيور ، وهي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى .
( مسألة 14 ) : اللقلق لم ينصّ على حرمته ولا على حلّيته ، فليرجع إلى العلامات ، والظاهر أنّ صفيفه أكثر ، فهو حرام ، ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية .
( مسألة 15 ) : تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أمور : منها : الجلل ، وهو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها ( 27 ) غذاؤه ، ولا يلحق بها عذرة غيره
شرح
( 26 ) مع عدم الخلاف فيه ؛ للإجماع المدّعى « 1 » ، ولعدّة روايات معتبرة ، منها : خبر زرارة :
عن البيض في الآجام ؟ فقال عليه السلام :
ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكُل
« 2 » .
وموثّق مسعدة :
كُل من البيض ما لم يستو رأساه
« 3 » ، ويقرب منهما سائر أخبار الباب ، واحتمل صاحب « الرياض » « 4 » حجّيّة هذه الكلّيّة وإن علم حلّيّة البائض أو حرمته ، وهو كما ترى .
( 27 ) على المشهور « 5 » ؛ لمرسل ابن أكيل : في شاة اعتلفت بالعذرة :
لا بأس . . . ما لم تكن جلّالة ، والجلّالة : التي يكون ذلك غذاها
« 6 » .
وصحيح هشام :
لا تأكلوا لحوم الجلّالات
« 7 » ، ونحوه الحديث الثاني والسادس من الباب ، بناءً على اختصاص العذرة بفضلة الإنسان ، كما ذكروه في منزوحات البئر وحرمة
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 398 ؛ كفاية الأحكام 2 : 602 ؛ كشف اللثام 9 : 260 ؛ رياض المسائل 13 : 403 ؛ جواهر الكلام 36 : 335 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 155 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 155 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 20 ، الحديث 5 .
( 4 ) . رياض المسائل 13 : 404 .
( 5 ) . غنية النزوع 2 : 398 ؛ مسالك الأفهام 12 : 25 ؛ رياض المسائل 13 : 382 ؛ مستند الشيعة 15 : 110 ؛ جواهرالكلام 36 : 272 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 160 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 24 ، الحديث 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 24 : 164 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 27 ، الحديث 1 .