بالصفيف والدفيف ( 22 ) ، فيحرم الأوّل ويحلّ الثاني على إشكال في الثاني ، فلا يُترك الاحتياط وإن كان الحلّ أقرب . لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما ، فلا إشكال .
( مسألة 10 ) : لو رأى طيراً يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبيّن أيّهما أكثر ، تعيّن له الرجوع ( 23 ) إلى العلامة الثانية ، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها ، وكذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله . ولو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ ( 24 ) .
( مسألة 11 ) : لو فرض تساوي الصفيف والدفيف ، فالأحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية ، ومع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحلّ .
( مسألة 12 ) : بيض الطيور تابع لها في الحلّ والحرمة ، فبيض المحلّل حلال ( 25 ) والمحرّم
شرح
( 22 ) لما في موثّق سماعة الماضي .
( 23 ) فيفهم من تقدّم العلامة الأُولى على الثانية - كما في موثّق سماعة - جواز الرجوع إلى الثانية عند عدم إحراز الأولى ، كما في هذه المسألة وعند عدمها ، وهو حال التساوي كما في المسألة بعدها .
( 24 ) لما ذكرنا من عموم وقوع التذكية لكلّ حيوان إلّاما استُثني ، فتكون أصالة الحلّية بعد ذلك مُحكّمة ، والتعليل جارٍ في المسألة بعدها أيضاً .
( 25 ) لا خلاف فيه ، بل ادُّعي « 1 » الإجماع عليه ؛ للسيرة المستمرّة ، وللموثّق عن ابن أبي يعفور :
إنّ البيض إذا كان ممّا يُؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال
« 2 » .
ولخبر داود :
كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة ، فكلّ ذلك حلال طيّب
« 3 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 3 : 166 / مسألة 270 ؛ غنية النزوع 2 : 398 ؛ كشف اللثام 9 : 259 ؛ رياض المسائل 13 : 403 ؛ جواهرالكلام 36 : 334 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 165 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 27 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 81 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 40 ، الحديث 2 .