ثانيهما : الحوصلة ( 20 ) والقانصة والصيصية ، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال ، وما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام . والحوصلة : ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق . والقانصة : قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير . والصيصية : هي الشوكة التي في رِجل الطير موضع العقب . ويتساوى طير الماء ( 21 ) مع غيره في العلامتين المزبورتين ، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه ، أو كان فيه أحد الثلاثة ، فهو حلال وإن كان يأكل السمك ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، أو لم يوجد فيه شيء من الثلاثة ، فهو حرام .
( مسألة 9 ) : لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ، ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية ، أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه ، فاقداً للثلاثة ، فالظاهر أنّ الاعتبار
شرح
( 20 ) بلا خلاف فيه أيضاً مع دعوى « 1 » الإجماع عليه ؛ لصحيح ابن سنان :
لا تأكل ما لم تكن له قانصة
« 2 » ، ونظيره صحيح زرارة الحديث الثاني .
وموثّق سماعة :
كُل من طير البرّ ما كانت له حوصلة
« 3 » .
وموثّق ابن بكير :
كُل من الطير ما كانت له قانصة ، أو صيصية ، أو حوصلة
« 4 » .
( 21 ) ففي موثّق سماعة الماضي :
والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكلّ طير مجهول
« 5 » .
وموثّق مسعدة :
كُل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له
قال : وسُئل عن طير الماء ؟ فقال عليه السلام :
مثل ذلك
« 6 » .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 398 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 11 : 177 ؛ رياض المسائل 13 : 394 ؛ مستند الشيعة 15 : 79 ؛ جواهر الكلام 36 : 306 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 149 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 150 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 151 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 150 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 151 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 4 .