مخلب ( 17 ) ؛ سواء كان قويّاً يقوى به على افتراس الطير ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث .
( مسألة 7 ) : الأحوط التنزّه والاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه ( 18 ) حتّى الزاغ ، وهو
شرح
وخبر ابن سليمان :
كان الخفّاش امرأة سحرت ضرّة لها ، فمسخها اللَّه
« 1 » .
وأمّا الطاووس : ففي خبر سليمان الجعفري :
الطاووس لا يحلّ أكله ولا بيضه
« 2 » .
وخبره الآخر :
إنّ طاووس مسخ ، كان رجلًا جميلًا ، فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ، ثمّ راسلته بعد ، فمسخها اللَّه
« 3 » .
( 17 ) بلا خلاف فيه ، بل ادُّعي « 4 » عليه الإجماع ؛ لصحيح داود :
كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام
« 5 » ، ومثله صحيح الحلبي « 6 » .
وموثّق سماعة :
السبع كلّه حرام وإن كان سبعاً لا ناب له . . . وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام
« 7 » . وعدّ النسر والبغاث من السباع مع أنّه لا مخالب لهما جارحة ، لكونهما من الجوارح بالمنقار أو بالمخالب ، ولو في الجملة كما يشير إليه الموثّق .
( 18 ) لصحيح عليّ بن جعفر : سألته عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحلّ أكلهما ؟ فقال عليه السلام :
لا يحلّ أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره
« 8 » .
وخبر الواسطي : عن الغراب الأبقع ، فقال عليه السلام :
لا يؤكل ، ومن أحلّ لك الأسود
« 9 » ؟ !
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 111 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 15 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 106 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 106 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 4 ) . الخلاف 6 : 84 / مسألة 14 ؛ غنية النزوع 2 : 398 ؛ مسالك الأفهام 12 : 37 ؛ رياض المسائل 13 : 390 ؛ جواهرالكلام 36 : 298 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 113 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 114 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 24 : 114 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 24 : 126 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 24 : 126 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 4 .