من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى .
( مسألة 2 ) : لا يؤكل من السمك ( 2 ) إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت ( 3 ) ، فإنّه - على ما ورد فيه - حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه . ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور ، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي والشبّوط والقطّان والطيرامي
شرح
لا مطلق حيوان البحر ، وإلّا لزم تخصيص الأكثر . مؤيّداً بورود جميع ما دلّ على الحلّيّة من حيوان البحر في خصوص السمك .
وللتعليل في موثّق عمّار :
لا تأكل الربيثا فإنّا لا نعرفه في السمك
« 1 » .
وأمّا الطير ، فلمعتبرة نجيّة بن الحارث : عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟
قال عليه السلام :
لا بأس به ، كُله
« 2 » .
ومرسل الصدوق :
كُلّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله
« 3 » .
( 2 ) بلا خلاف فيه ؛ لعدّة أخبار : منها : صحيح محمّد بن مسلم :
كُل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله
« 4 » .
وصحيح ابن سنان :
لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك
« 5 » وغيرهما .
( 3 ) لصحيح حمّاد : ما تقول في الكنعت ؟ قال عليه السلام :
لا بأس بأكله
« 6 » ، وما في المتن عين عبارة الصحيح .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 140 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 12 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 158 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 159 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 127 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 128 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 137 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 10 ، الحديث 1 .