السباع ( 11 ) ، وهي ما كان مفترساً وله ظفر وناب ؛ قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب ، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى . وكذا يحرم الأرنب ( 12 ) وإن لم يكن من السباع . وكذا تحرم الحشرات كلّها ( 13 ) ، كالحيّة والفأرة والضبّ واليربوع والقنفذ والصراصر والجعل
شرح
وصحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : في إيّل يصطاده رجل ؟ قال عليه السلام :
ليس به بأس
« 1 » ، والإيّل بالفارسيّة : گوزن .
( 11 ) بلا خلاف ، بل ادّعي « 2 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لعدّة أخبار :
منها : موثّق سماعة :
السبع كلّه حرام ، وإن كان سبعاً لا ناب له
« 3 » .
وصحيح الحلبي :
لا تأكل من السباع شيئاً
« 4 » .
وموثّق سماعة الآخر :
أمّا لحوم السباع والسباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه ، وأمّا جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه
« 5 » .
والنهي عن الصلاة يدلّ على حرمة اللحم ، فالكراهة هنا بمعنى الحرمة .
ثمّ إنّ هنا عدّة روايات معتبرة تدلّ على حلّيّة السباع ، محمولة على التقيّة أو مطرحة ، فراجع « 6 » .
( 12 ) فإنّه من المسوخ كما سيجيء .
( 13 ) للإجماع « 7 » بقسميه عليه ، وكون أكثرها من الخبائث أو من المسوخ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 23 : 364 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 2 ) . الخلاف 6 : 74 / مسألة 3 ؛ غنية النزوع 2 : 398 ، رياض المسائل 13 : 388 ؛ مستند الشيعة 15 : 98 ؛ جواهر الكلام 36 : 294 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 114 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 114 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 114 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 6 ) . جواهر الكلام 36 : 295 ؛ وسائل الشيعة 24 : 102 ( الحديث الثاني ) و 123 ( الحديث السادس والسابع ) و 135 ( الحديث التاسع عشر والعشرون ) ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 1 و 5 و 9 .
( 7 ) . غنية النزوع 2 : 398 ؛ المبسوط 6 : 280 ؛ مسالك الأفهام 12 : 35 ؛ رياض المسائل 13 : 389 ؛ جواهر الكلام 36 : 296 .