تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
السباع ( 11 ) ، وهي ما كان مفترساً وله ظفر وناب ؛ قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب ، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى . وكذا يحرم الأرنب ( 12 ) وإن لم يكن من السباع . وكذا تحرم الحشرات كلّها ( 13 ) ، كالحيّة والفأرة والضبّ واليربوع والقنفذ والصراصر والجعل
شرح
وصحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : في إيّل يصطاده رجل ؟ قال عليه السلام : ليس به بأس « 1 » ، والإيّل بالفارسيّة : گوزن . ( 11 ) بلا خلاف ، بل ادّعي « 2 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لعدّة أخبار : منها : موثّق سماعة : السبع كلّه حرام ، وإن كان سبعاً لا ناب له « 3 » . وصحيح الحلبي : لا تأكل من السباع شيئاً « 4 » . وموثّق سماعة الآخر : أمّا لحوم السباع والسباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه ، وأمّا جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه « 5 » . والنهي عن الصلاة يدلّ على حرمة اللحم ، فالكراهة هنا بمعنى الحرمة . ثمّ إنّ هنا عدّة روايات معتبرة تدلّ على حلّيّة السباع ، محمولة على التقيّة أو مطرحة ، فراجع « 6 » . ( 12 ) فإنّه من المسوخ كما سيجيء . ( 13 ) للإجماع « 7 » بقسميه عليه ، وكون أكثرها من الخبائث أو من المسوخ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 23 : 364 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 2 ) . الخلاف 6 : 74 / مسألة 3 ؛ غنية النزوع 2 : 398 ، رياض المسائل 13 : 388 ؛ مستند الشيعة 15 : 98 ؛ جواهر الكلام 36 : 294 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 114 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 114 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 114 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 6 ) . جواهر الكلام 36 : 295 ؛ وسائل الشيعة 24 : 102 ( الحديث الثاني ) و 123 ( الحديث السادس والسابع ) و 135 ( الحديث التاسع عشر والعشرون ) ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 1 و 5 و 9 . ( 7 ) . غنية النزوع 2 : 398 ؛ المبسوط 6 : 280 ؛ مسالك الأفهام 12 : 35 ؛ رياض المسائل 13 : 389 ؛ جواهر الكلام 36 : 296 .