تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
يعتقد ( 64 ) طهارة جلد الميتة بالدبغ ، ويستحلّ ذبائح أهل الكتاب ، ولا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية . وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذكية - اجتهاداً أو تقليداً - أو مخالفاً معه فيها ؛ إذا احتمل الآخذ تذكيته على وفق مذهبه ، كما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمية بالعربية ، دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ ما بيده قد روعي فيه ذلك ؛ وإن لم يلزم رعايته عنده . واللَّه العالم .
شرح
كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال عليه السلام : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس « 1 » . ( 64 ) لإطلاق ما ذكر من الأخبار في المسألة السابقة ، مع أنّه كان المشهور عندهم في زمان صدور تلك الروايات حلّيّة ذبائح أهل الكتاب ، وكذا طهارة الميتة بالدباغة وأنّه لم يكن السوق في ذلك الزّمان إلّاسوقهم . وفي صحيح البزنطي : ليس عليكم المسألة . . . ؛ إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدّين أوسع من ذلك « 2 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 3 .