والإبلامي وغيرها ، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل ، كالجرّي والزمّار ( 4 ) والزهو والمارماهي وغيرها .
( مسألة 3 ) : الإربِيان - المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب « الروبيان » - من جنس السمك الذي له فلس ، فيجوز أكله .
( مسألة 4 ) : بيض السمك يتبعه ( 5 ) ، فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس ، وبيض المحرّم حرام وإن كان خشناً . والأحوط في حال الاشتباه ( 6 ) عدم أكل ما كان أملس .
نعم ، لو كان مشتبهاً في أنّه من المحلّل والمحرّم ، وكان خشناً ، أو اشتبه ذلك أيضاً ( 7 ) ، حلّ أكله .
( مسألة 5 ) : البهائم البرّية من الحيوان صنفان : إنسية ووحشية . أمّا الإنسية فيحلّ منها
شرح
( 4 ) لصحيح ابن مسلم :
أنهاكم عن الجرّي والزمّير والمارماهي والطافي
« 1 » .
وخبر إسحاق في الزهو : لا حاجة لنا فيه ، والزهو : سمك ليس له قشر . « 2 »
( 5 ) بلا خلاف فيه ؛ لخبر ابن أبي يعفور في بيض الدجاجة :
إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال
« 3 » .
وخبر داود :
كلّ شيء يؤكل لحمه ، فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة ، فكلّ ذلك حلال طيّب
« 4 » .
( 6 ) بأن كان هناك بيوض مخلوط من خشن وأملس ، ولا دليل على الحكم إلّاأنّه ادُّعي « 5 » شهادة التجربة له .
( 7 ) كما إذا طبخ ولم يعلم حاله ، ولعلّه لأصالة الإباحة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 130 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 138 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 165 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 27 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 25 : 81 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 40 ، الحديث 2 .
( 5 ) . كشف اللثام 9 : 251 ؛ رياض المسائل 13 : 377 ؛ جواهر الكلام 36 : 264 .