تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ينظر إليه ( 42 ) ، وأمّا غيره ففيها تأمّل وإن لا تخلو من وجه . ومنها : أن يذبح ليلًا ( 43 ) ، وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة ( 44 ) ، إلّامع الضرورة . ومنها : أن يذبح بيده ما ربّاه ( 45 ) من النعم . وأمّا إبانة الرأس قبل خروج الروح منه فالأحوط تركها ، بل الحرمة لا تخلو من وجه ( 46 ) . نعم ، لا
شرح
( 42 ) لخبر غياث : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا تُذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور وهو ينظر إليه « 1 » . ( 43 ) لخبر أبان بن تغلب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر « 2 » . ( 44 ) لخبر الحلبي : عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة « 3 » . ( 45 ) لخبر محمّد بن الفضيل : عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما كنت احبّ لك أن تفعل ، لا تربّين شيئاً من هذا ثمّ تذبحه « 4 » . ومثله الحديث الثالث من الباب الواحد والستّون من أبواب الذبح في الحجّ ، ويشعر به أيضاً الحديث الثاني منه فراجع . ولخبر أبي الصحاري عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها ؟ قال عليه السلام : لا احبّ ذلك « 5 » . ( 46 ) لخبر علي بن جعفر عليه السلام : سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطأً ، أو سبقه السكّين ، أيؤكل ذلك ؟ قال عليه السلام : نعم ولكن لا يعود « 6 » . ويدلّ عليه سائر أخبار الباب ، فراجع .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 16 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبح ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 41 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 21 ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 40 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 91 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 92 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 40 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 19 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 9 ، الحديث 7 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 571 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي