تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
كلّ ( 34 ) ما اشترط في التذكية الذبحية ، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح ، وفي آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح ، وتجب التسمية عنده كما تجب عند الذبح ، ويجب الاستقبال بالمنحور ، وفي اعتبار الحياة واستقرارها هنا ما مرّ في الذبيحة . ( مسألة 18 ) : يجوز نحر الإبل ( 35 ) قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة ، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها ؛ مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة ؛ وإن كان الأفضل كونها قائمة . ( مسألة 19 ) : كلّ ما يتعذّر ذبحه ( 36 ) ونحره - إمّا لاستعصائه ، أو لوقوعه في موضع لا يتمكّن الإنسان من الوصول إلى موضع ذكاته ليذبحه أو ينحره ، كما لو تردّى في البئر ، أو وقع في مكان ضيّق وخيف موته - جاز أن يعقره بسيف أو سكّين أو رمح أو غيرها ممّا يجرحه ويقتله ، ويحلّ أكله وإن لم يصادف العقر موضع التذكية ، وسقطت شرطية الذبح
شرح
( 34 ) لاشتراك الحكم فيها فتوىً ونصّاً . ( 35 ) لإطلاق أدلّة الاستقبال ؛ ولصحيح معاوية : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه « 1 » . وفي خبر « قرب الإسناد » : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة « 2 » . ( 36 ) لصحيح الحلبي : في ثورٍ تعاصى ، فضربه القوم بالسيف : هذه ذكاة وحيّة ، ولحمه حلال « 3 » . والوحيّة : العاجلة . وخبر الجُعفي : في بعيرٍ تردّى في بئر : يدخل الحربة فيطعنه بها ويُسمّي ، ويأكل « 4 » . وأمّا القتل بالكلب في المُستعصي ، ففي « الجواهر » : « لكنّ الإجماع ونصوص المتردّي ألحقاه بالصيد » « 5 » . وذلك لانفهام إلغاء الشرائط عند الضرورة ، ولو لم ينصّ على بعضها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 152 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 37 ، الحديث 1 . ( 2 ) . قرب الإسناد : 235 / 921 ؛ وسائل الشيعة 14 : 150 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 35 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 19 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 20 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 5 ) . جواهر الكلام 36 : 49 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 568 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي