تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
والنحر ، وكذلك الاستقبال . نعم ، سائر الشرائط من التسمية وشرائط الذابح والناحر تجب مراعاتها . وأمّا الآلة فيعتبر فيها ما مرّ في آلة الصيد الجمادية ، وفي الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان ، أقواهما ذلك في المستعصي ، ومنه الصائل المستعصي ، دون غيره كالمتردّي . ( مسألة 20 ) : للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبّة ومكروهة : فمنها : على ما حكي الفتوى به عن جماعة ، أن يربط ( 37 ) يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق الأخرى ، ويمسك صوفه وشعره بيده حتّى تبرد ، وفي البقر أن يعقل قوائمه الأربع ، ويطلق ذنبه ، وفي الإبل أن تكون قائمة ، ويربط يديها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها ، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف . ومنها : أن يكون الذابح والناحر مستقبل القبلة ( 38 ) . ومنها : أن يعرض عليه الماء قبل الذبح والنحر . ومنها : أن يعامل مع
شرح
( 37 ) أمّا الغنم ، فالموجود في صحيح حمران : وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلًا « 1 » ، فأوّله صاحب « المسالك » : بأنّ المراد يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده « 2 » . ولا دليل على ما ذكره . وأمّا البقر ، ففي ذلك الصحيح : فاعقلها وأطلق الذنب « 3 » . وأمّا الإبل ففيه : وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه « 4 » . وفي صحيح ابن سنان : يربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة « 5 » . وأمّا الطير ففي صحيح حمران : والإرسال للطير خاصّة « 6 » . ( 38 ) لخبر محمّد بن مسلم : قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال عليه السلام : استقبل بذبيحتك
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 11 : 487 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 148 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، الحديث 2 .