والنحر ، وكذلك الاستقبال . نعم ، سائر الشرائط من التسمية وشرائط الذابح والناحر تجب مراعاتها . وأمّا الآلة فيعتبر فيها ما مرّ في آلة الصيد الجمادية ، وفي الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان ، أقواهما ذلك في المستعصي ، ومنه الصائل المستعصي ، دون غيره كالمتردّي .
( مسألة 20 ) : للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبّة ومكروهة :
فمنها : على ما حكي الفتوى به عن جماعة ، أن يربط ( 37 ) يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق الأخرى ، ويمسك صوفه وشعره بيده حتّى تبرد ، وفي البقر أن يعقل قوائمه الأربع ، ويطلق ذنبه ، وفي الإبل أن تكون قائمة ، ويربط يديها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها ، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف . ومنها : أن يكون الذابح والناحر مستقبل القبلة ( 38 ) . ومنها : أن يعرض عليه الماء قبل الذبح والنحر . ومنها : أن يعامل مع
شرح
( 37 ) أمّا الغنم ، فالموجود في صحيح حمران :
وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلًا
« 1 » ، فأوّله صاحب « المسالك » : بأنّ المراد يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده « 2 » . ولا دليل على ما ذكره .
وأمّا البقر ، ففي ذلك الصحيح :
فاعقلها وأطلق الذنب
« 3 » .
وأمّا الإبل ففيه :
وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه
« 4 » .
وفي صحيح ابن سنان :
يربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة
« 5 » .
وأمّا الطير ففي صحيح حمران :
والإرسال للطير خاصّة
« 6 » .
( 38 ) لخبر محمّد بن مسلم : قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال عليه السلام :
استقبل بذبيحتك
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 11 : 487 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 148 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 35 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، الحديث 2 .