تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
الحيوان في الذبح والنحر ومقدّماتهما ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والإيذاء له ؛ بأن يُساق إلى الذبح والنحر برفق ويضجعه برفق ، وأن يحدّد الشفرة ، وتوارى وتستر عنه حتّى لا يراها ، وأن يسرع في العمل ( 39 ) ويمرّ السكّين في المذبح بقوّة . وأمّا المكروهة فمنها : أن يسلخ جلده قبل خروج الروح ( 40 ) ، وقيل بالحرمة وإن لم تحرم به الذبيحة ، وهو أحوط . ومنها : أن يقلب السكّين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق ( 41 ) . ومنها : أن يذبح حيوان وحيوانٌ آخر مجانس له
شرح
القبلة « 1 » . وخبر معاوية : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة ، وانحره أو اذبحه « 2 » . ( 39 ) قال في « المسالك » - بعد ما ذكر أنّ هذه الوظائف منصوصة - : روى شدّاد بن أويس ( أوس ) : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : إنّ اللَّه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليُرح ذبيحته « 3 » . وفي حديث آخر : أنّه صلى الله عليه وآله أمر أن تُحدّ الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليُجهز « 4 » .

وأمّا المكروهة

( 40 ) لخبر محمد بن يحيى : إذا ذُبحت الشاة وسُلخت أو سُلخ شيءٌ منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها « 5 » . ( 41 ) لخبر حمران : ولا تقلب السكّين لتدخلها الحلقوم وتقطعه إلى فوق « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 15 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 152 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 37 ، الحديث 1 . ( 3 ) . صحيح مسلم 6 : 72 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 11 : 491 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 17 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبح ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبح ، الباب 3 ، الحديث 2 .