جبل ونحو ذلك ، فماتت بذلك حلّت على الأقوى ( 30 ) .
( مسألة 16 ) : يختصّ الإبل ( 31 ) من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر ، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح ، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتة . نعم ، لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك ؛ بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر ، أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح ، ووقعت عليه التذكية ( 32 ) .
( مسألة 17 ) : كيفية النحر ( 33 ) ومحلّه أن يدخل سكّيناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادّة الحديدية في لبته ، وهي المحلّ المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر ، ويشترط فيه
شرح
( 30 ) لإطلاق الأدلّة بعد حصول الذبح من غير اشتراط عدم دخالة أمر آخر في تسريع الموت وغيره .
( 31 ) بلا خلاف « 1 » فيه ؛ لقوله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ « 2 » ، ولصحيح معاوية :
النحر في اللبة ، والذبح في الحلق
« 3 » ، المنصرف بقرينة السيرة القطعيّة إلى نحر الإبل .
ولمرسل الصدوق :
كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام
« 4 » ، وللتقرير في خبر الجُعفي : بعير تردّى في بئر ، كيف ينحر ؟ قال عليه السلام :
يدخل الحربة فيطعنه بها ويُسمّي ، ويأكل
« 5 » .
( 32 ) لما عرفت من معنى استقرار الحياة في المذبوح والمنحور .
( 33 ) لخبر أبي خديجة :
رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام ينحر بدنة . . . يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكّين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده
« 6 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 6 : 48 / مسألة 8 ؛ غنية النزوع 2 : 396 ؛ السرائر 3 : 107 ، رياض المسائل 13 : 325 ؛ جواهر الكلام 36 : 325 .
( 2 ) . الكوثر ( 108 ) : 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 14 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 20 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 10 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 149 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 35 ، الحديث 3 .