هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال .
( مسألة 12 ) : لا يعتبر ( 25 ) كيفية خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن ، كهيئة الميّت حال الدفن ، وأن يضعها على الأيسر .
( مسألة 13 ) : لا يعتبر في التسمية ( 26 ) كيفية خاصّة وأن تكون في ضمن البسملة ، بل المدار صدق ذكر اسم اللَّه عليها ، فيكفي أن يقول : « بسم اللَّه » ، أو « اللَّه أكبر » ، أو « الحمد للَّه » ، أو « لا إله إلّااللَّه » ، ونحوها . وفي الاكتفاء بلفظ « اللَّه » من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً دالّاً
شرح
معتدلًا ، فكلوا وأطعموا
« 1 » ، وهو مع ضعف سنده يعارضه صحيح أبي بصير : عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ؟ فقال عليه السلام :
لا تأكل ، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكُل
« 2 » ، ولكنّ المشهور « 3 » بين المتأخّرين هو الأوّل ، بل لم يعمل بالصحيح إلّاالصدوق رحمه الله « 4 » ووافقه في « المختلف » « 5 » فهو كالمعرض عنه ، وحينئذٍ :
يمكن حمله على كون الدم متثاقلًا ، لا معتدلًا حتّى يكون علامةً للحياة . فالمحصّل - حينئذٍ - كون كلّ من الأمرين أمارة على الحياة .
( 25 ) لإطلاق الأدلّة وعدم التعرّض لذلك .
( 26 ) لإطلاق قوله تعالى : وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ « 6 » ؛ ولصحيح محمّد بن مسلم : عن رجلٍ ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللَّه ، قال عليه السلام :
هذا كلّه من أسماء اللَّه ، لا بأس به
« 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 25 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 24 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 3 ) . النهاية : 584 ؛ السرائر 3 : 110 ؛ مسالك الأفهام 11 : 485 ؛ رياض المسائل 13 : 330 ؛ جواهر الكلام 36 : 125 و 131 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 327 / 4171 ؛ المقنع : 416 .
( 5 ) . مختلف الشيعة 8 : 307 .
( 6 ) . الأنعام ( 6 ) : 118 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 24 : 31 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 16 ، الحديث 1 .