بالبدن على الأحوط ، فلا يحلّ بقطع ما بقي منها ، وكذلك لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك ، كما إذا أكل الحُلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك ، فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل وقوع التذكية عليه ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 11 ) : يُشترط في التذكية الذبحية - مضافاً إلى ما مرّ - أمور :
أحدها : الاستقبال ( 16 ) بالذبيحة حال الذبح ؛ بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، فإن أخلّ به فإن كان عامداً عالماً حرمت ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ( 17 ) أو مخطئاً في القبلة أو في العمل لم تحرم ، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها سقط هذا
شرح
عن الموردين ، فتكون أصالة عدم التذكية مُحكّمة .
( 16 ) بلا خلاف فيه ، بل ادُّعي « 1 » الإجماع بقسميه عليه ؛ لنصوص مستفيضة :
منها : صحيح ابن مسلم :
استقبل بذبيحتك القبلة
« 2 » ، وصحيحه الآخر : فيمن لم يوجّهها ؟ قال عليه السلام :
فلا تأكل منها
« 3 » ، وصحيحه الثالث : ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال عليه السلام :
كُل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده
« 4 » .
( 17 ) أي : بالحكم ؛ لذكر الجهل بالموضوع بعده ، لخبر عليّ بن جعفر : فيمن يذبح إلى غير القبلة ؟ قال عليه السلام :
لا بأس إذا لم يتعمّد
« 5 » .
وصحيح ابن مسلم : عن رجلٍ ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال عليه السلام :
كُل منها
« 6 » ، وعدم التعمّد يشمل جميع ما ذكر في المتن .
هامش
( 1 ) . الخلاف 6 : 50 / مسألة 11 ؛ غنية النزوع 2 : 397 ؛ مسالك الأفهام 11 : 476 ؛ رياض المسائل 13 : 322 ؛ جواهر الكلام 36 : 110 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 27 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 27 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 28 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 28 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 14 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 27 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 14 ، الحديث 2 .