تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
بالبدن على الأحوط ، فلا يحلّ بقطع ما بقي منها ، وكذلك لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك ، كما إذا أكل الحُلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك ، فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل وقوع التذكية عليه ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 11 ) : يُشترط في التذكية الذبحية - مضافاً إلى ما مرّ - أمور : أحدها : الاستقبال ( 16 ) بالذبيحة حال الذبح ؛ بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، فإن أخلّ به فإن كان عامداً عالماً حرمت ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ( 17 ) أو مخطئاً في القبلة أو في العمل لم تحرم ، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها سقط هذا
شرح
عن الموردين ، فتكون أصالة عدم التذكية مُحكّمة . ( 16 ) بلا خلاف فيه ، بل ادُّعي « 1 » الإجماع بقسميه عليه ؛ لنصوص مستفيضة : منها : صحيح ابن مسلم : استقبل بذبيحتك القبلة « 2 » ، وصحيحه الآخر : فيمن لم يوجّهها ؟ قال عليه السلام : فلا تأكل منها « 3 » ، وصحيحه الثالث : ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال عليه السلام : كُل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده « 4 » . ( 17 ) أي : بالحكم ؛ لذكر الجهل بالموضوع بعده ، لخبر عليّ بن جعفر : فيمن يذبح إلى غير القبلة ؟ قال عليه السلام : لا بأس إذا لم يتعمّد « 5 » . وصحيح ابن مسلم : عن رجلٍ ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال عليه السلام : كُل منها « 6 » ، وعدم التعمّد يشمل جميع ما ذكر في المتن .
هامش
( 1 ) . الخلاف 6 : 50 / مسألة 11 ؛ غنية النزوع 2 : 397 ؛ مسالك الأفهام 11 : 476 ؛ رياض المسائل 13 : 322 ؛ جواهر الكلام 36 : 110 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 27 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 27 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 28 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 28 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 14 ، الحديث 5 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 27 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 14 ، الحديث 2 .