الذّكاة بالسنّ والظفر ( 7 ) مع الضرورة إشكال ؛ وإن كان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ لا يخلو من رجحان ، والأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضاً ؛ وإن كان الوقوع لا يخلو من قرب .
( مسألة 4 ) : الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء ( 8 ) الأربعة : الحلقوم ، وهو مجرى
شرح
( 7 ) للشكّ في شمول أدلّة الجواز لهما ، فتكون أصالة عدم التذكيةُ محكّمة مع أنّ في معتبرة ابن علوان :
لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السنّ والعظم
« 1 » ، وحمل العظم هنا على ما لا يقطع الأوداج .
( 8 ) على المشهور « 2 » : بل ولا خلاف في خصوص الحلقوم « 3 » ، ولصحيح ابن الحجّاج :
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك
« 4 » .
وصحيح زيد الشحّام :
إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس
« 5 » .
وحمل الأوداج على الودجين ، فلا يبقى - حينئذٍ - دليل على قطع المريء ، أو حمل الفري على الشقّ ولو عرضاً ؛ لأنّه معناه اللغوي ، فلا دليل - حينئذٍ - على قطع الأعضاء الأربعة على النحو المرسوم في زماننا ، يدفعه ما ادُّعي من قيام الشهرة العظيمة والإجماع « 6 » ، بل والسيرة القطعيّة على لزوم قطع الأعضاء الأربعة مع وجود الملازمة بين قطع الودجين وقطع المريء الذي هو تحت الحلقوم ، بل قد يدّعى كون المراد من الأوداج الأعضاء الأربعة جمعاً ، هذا وقد يتمسّك في صورة عدم انقطاع الجميع بأصالة عدم التذكية ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 10 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 2 ) . الخلاف 6 : 47 / مسألة 7 ؛ غنية النزوع 2 : 397 ؛ المهذّب البارع 4 : 168 ؛ رياض المسائل 13 : 317 ؛ جواهرالكلام 36 : 105 .
( 3 ) . مختلف الشيعة 8 : 353 ؛ مسالك الأفهام 11 : 473 ؛ كفاية الأحكام 2 : 584 ؛ مستند الشيعة 15 : 398 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 8 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 9 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 6 ) . الخلاف 6 : 47 / مسألة 7 ؛ غنية النزوع 2 : 397 ؛ المهذّب البارع 4 : 168 ؛ غاية المرام 4 : 21 ، جواهر الكلام 36 : 109 .