فضلًا عن الخُنثى ، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميّزاً والأعمى والأغلف وولد الزنا .
( مسألة 3 ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد ( 5 ) مع الاختيار ، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ ؛ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغيرها . نعم ، لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، أو اضطرّ إليه ، جاز بكلّ ما يفري ( 6 ) أعضاء الذبح ؛ ولو كان قصباً أو ليطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غيرها . نعم ، في وقوع
شرح
( 5 ) بلا خلاف « 1 » ، لعدّة أخبار : منها : صحيح ابن مسلم :
لا ذكاة إلّابحديدة
« 2 » .
وخبر الحضرمي :
لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة
« 3 » .
( 6 ) بلا خلاف ، بل ادُّعي « 4 » عليه الإجماع ؛ لإطلاق الأدلّة العامّة بعد انصراف الخاصّة المشترطة عن المورد ، ولعدّة أخبار :
منها : صحيح الشحّام :
اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس
« 5 » .
وصحيح ابن الحجّاج : في المروة والقصبة والعود :
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك
« 6 » ، والمرو : الحجر الحادّ الذي يقدح النار . والليطة - بفتح اللام - : القشر الظاهر من القصبة .
هامش
( 1 ) . المبسوط 6 : 263 ؛ غنية النزوع 2 : 397 ؛ مسالك الأفهام 11 : 470 ؛ رياض المسائل 13 : 313 ؛ جواهر الكلام 36 : 100 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 7 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 8 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) . المصدر السابق .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 9 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 8 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 2 ، الحديث 1 .