تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
ذبيحة جميع فرق الإسلام ( 2 ) ، عدا الناصب ( 3 ) وإن أظهر الإسلام . ( مسألة 2 ) : لا يشترط فيه ( 4 ) الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحلّ ذبيحة المرأة ،
شرح
اعتقادهم باللَّه ، وأنّ ما يعتقده اليهود من الربّ المجسّم ، والنصارى من اللَّه الذي هو ثالث ثلاثة كافٍ أم لا ؟ إذن فالأحوط الاجتناب مطلقاً . ( 2 ) على المشهور « 1 » ، لإطلاق الآية ، والسيرة القطعيّة ، ولخبر ابن قيس : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال ، إذا ذكر اسم اللَّه تعالى عليه « 2 » . ( 3 ) للموثّق عن أبي بصير : ذبيحة الناصب لا تحلّ « 3 » . ولصحيح حمران : لا تأكل ذبيحة الناصب إلّاأن تسمعه يُسمّي « 4 » . ( 4 ) كلّ ذلك لإطلاق قوله تعالى : إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ « 5 » وقوله : فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ « 6 » ، وإطلاق أخبار الباب ، ولموثّق مسعدة في ذبيحة الغلام : إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح ، وذكر اسم اللَّه عليها فكُل « 7 » . ولصحيح أبي بصير : وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها « 8 » ، والحديث السادس . وصحيح صفوان : في ذبيحة ولد الزنا ؟ قال عليه السلام : لا بأس به « 9 » ، وتقييد الجواز في بعضهما بصورة الاضطرار محمول على أولويّة غيرهم .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 8 : 300 ؛ مسالك الأفهام 11 : 467 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 197 ؛ رياض المسائل 13 : 310 ؛ جواهرالكلام 36 : 93 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 67 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 67 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 68 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 28 ، الحديث 7 . ( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 3 . ( 6 ) . الأنعام ( 6 ) : 118 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 24 : 42 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 22 ، الحديث 2 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 24 : 43 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 24 : 47 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 25 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 557 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي