ذبيحة جميع فرق الإسلام ( 2 ) ، عدا الناصب ( 3 ) وإن أظهر الإسلام .
( مسألة 2 ) : لا يشترط فيه ( 4 ) الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحلّ ذبيحة المرأة ،
شرح
اعتقادهم باللَّه ، وأنّ ما يعتقده اليهود من الربّ المجسّم ، والنصارى من اللَّه الذي هو ثالث ثلاثة كافٍ أم لا ؟ إذن فالأحوط الاجتناب مطلقاً .
( 2 ) على المشهور « 1 » ، لإطلاق الآية ، والسيرة القطعيّة ، ولخبر ابن قيس :
ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال ، إذا ذكر اسم اللَّه تعالى عليه
« 2 » .
( 3 ) للموثّق عن أبي بصير :
ذبيحة الناصب لا تحلّ
« 3 » .
ولصحيح حمران :
لا تأكل ذبيحة الناصب إلّاأن تسمعه يُسمّي
« 4 » .
( 4 ) كلّ ذلك لإطلاق قوله تعالى : إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ « 5 » وقوله : فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ « 6 » ، وإطلاق أخبار الباب ، ولموثّق مسعدة في ذبيحة الغلام :
إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح ، وذكر اسم اللَّه عليها فكُل
« 7 » .
ولصحيح أبي بصير :
وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها
« 8 » ، والحديث السادس .
وصحيح صفوان : في ذبيحة ولد الزنا ؟ قال عليه السلام :
لا بأس به
« 9 » ، وتقييد الجواز في بعضهما بصورة الاضطرار محمول على أولويّة غيرهم .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 8 : 300 ؛ مسالك الأفهام 11 : 467 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 197 ؛ رياض المسائل 13 : 310 ؛ جواهرالكلام 36 : 93 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 67 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 28 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 67 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 68 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 28 ، الحديث 7 .
( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 3 .
( 6 ) . الأنعام ( 6 ) : 118 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 24 : 42 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 24 : 43 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 24 : 47 ، كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 25 ، الحديث 1 .