تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ويكشف عنه كشفاً غالبياً ، سقط خياره ، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف منه ، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها . ( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع ( 7 ) ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه . ( مسألة 3 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والردّ .

الثالث : خيار الشرط

أي الثابت ( 8 ) بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث ، ولا
شرح
ومكاتبة الصفّار : إذا أحدث فيها حدثاً فلا خيار « 1 » . ويستفاد ما في المتن من قوله عليه السلام : فذلك رضى منه . ( 7 ) لعدّة روايات : منها : صحيح ابن سنان : عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدثاً على من ضمان ذلك ؟ فقال عليه السلام : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري « 2 » . ومرسل ابن رباط : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع « 3 » . ( 8 ) لا خلاف في صحّة هذا الشرط ولا يتقدّر عندنا بقدر ؛ للإطلاق ، ونقل الإجماع « 4 » عليه مستفيضٌ ، ولصحاح كثيرة : منها : صحيح ابن سنان : المسلمون عند شروطهم ، إلّاكلّ شرط خالف كتاب اللَّه فلا يجوز « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 2 و 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 4 ) . الانتصار : 434 / مسألة 246 ؛ الخلاف 3 : 31 ؛ مستند الشيعة 14 : 381 ؛ جواهر الكلام 22 : 32 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 55 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي