تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

الأوّل : خيار المجلس

( 3 ) إذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً ، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .
شرح
أخرى ، كمكان التسليم وزمانه ، أو كون الدابّة حاملًا أو غيرها . 5 - خيار الشركة : كما لو اشترى مبيعاً فظهر كون بعضه للغير ولزم كون المشتري شريكاً معه ، أو امتزاج المبيع بعد البيع بحيث حصلت الشركة . 6 - خيار تعذّر التسليم : فلو ظهر كون المبيع أو الثمن أمراً غير مقدور التسليم كان للآخر خيار التعذّر . 7 - خيار تبعّض الصفقة : كما إذا اشترى سلعة من رجلين ففسخ أحدهما ، أو كان بعضه مستحقّاً للغير فردّ البيع . 8 - خيار التفليس : فلو حكم بإفلاس أحد ، فمن وجد نفس متاعه التي باعها منه تخيّر في فسخ عقده وأخذ متاعه الباقي ، ذكره المصنّف « 1 » . الأوّل : خيار المجلس : ( 3 ) أي خيار المحلّ الذي وقع فيه العقد ، سواء كان في حال الجلوس أو القيام أو المشي ، فهو باقٍ مع بقاء الفصل الموجود بين الطرفين حال العقد ويزول بزواله العرفي ، لعدّة صحاح : منها : صحيح الحلبي : أيّما رجلٍ اشترى من رجلٍ بيعاً ، فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع « 2 » .
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 20 ، كتاب الحجر ، القول في الفلس ، مسألة 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 9 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ، الحديث 4 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 53 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي